![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| جــديــد المنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| هــل هلالـــك كل ما يخص شهر رمضان الكريم |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | |||||
|
: لا تسبقوا . رمضان : لمـاذا سمي بذلك ؟لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به . فقه الحديث : النهي عن الصيام قبل ثبوت دخوله بيوم أو يومين بقصد الاحتياط أو التطوع لأنه محرم . يستثنى من التحريم من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو صوم يوم وفطر يوم . ما الحكمة من هذا النهي ؟ تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة ونشاط . وقيل لأن حكم الصيام معلق برؤية الهلال ، فالمتقدم عليه مخالف الشرع . ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ... )) . وظاهر هذا الحديث معارض لحديث الباب فما الجواب عليه ؟ وجه التعارض : حديث الباب فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك ، وهذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ، وهو حديث مختلف في صحته وسيأتي الكلام عليه في آخر باب الصيام . على فرض صحته فهو محمول على من يصوم نفلاً مطلقاً ابتداءً من النصف من شعبان ، فيخرج من كان له عادة لتقدم الرخصة . 2- حكم صوم يوم الشك وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عمار بن ياسر ( علقه البخاري بصيغة الجزم ) صِلَة بن زُفَر قال الترمذي : حسن صحيح . أبي إسحاق السبيعي عمر بن قيس المُلائي مناسبته : صِلة بن زُفر قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه ، فأتي بشاة مصلية ، فتنحى بعض القوم ، فقال عمار رضي الله عنه : (( من صام اليوم ...... )) . فقه الحديث : تحريم صيام يوم الشك والحديث له حكم الرفع لأنه لن يحكم إلا وعنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث مؤيد بأحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم ، وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته . ما المراد بيوم الشك ؟ ق 1 الجمهور: يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غيرهما فهذا لا يصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((فإن غبي عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))البخاري. وجه الدلالة :نص صريح في أن يوم الثلاثين لا يصام ، والأصل بقاء شعبان . ق 2 الحنابلة: يصام إذا حال دونه غيم احتياطاً ، ولا يصام إذا كان صحواً . ودليلهم فعل ابن عمر كما سيأتي . 3- تعليق الصوم والفطر بالرؤية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) . متفق عليه . ولمسلم : (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين )) . وللبخاري : (( فأكملوا العدة ثلاثين )) . وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) . لمـاذا أورد الحافظ رواية مسلم ؟ أوردها تفسيراً لقوله : (( فاقدروا )) على معنى أبلغوه قدره ، وهو تمام الثلاثين يوماً . ورواية البخاري بلفظ (( فأكملوا العدة ثلاثين )) هي أوضح . وتفرد البخاري عن شيخه آدم بلفظ الزيادة (( عدة شعبان )) . وأكثر الرواة عن شعبة لم يذكروها . فقه الحديث : (إذا رأيتموه ) إذا رآه من تثبت به الرؤية . ( فإن غم) أي ستر الهلال . ( فاقدروا له) أي أبلغوه قدره وهو تمام ثلاثين يوماً بدليل الروايات المذكورة . إذا ثبتت الرؤية وجب الصوم ، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال وجب الفطر . أن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية ولو بالآلات . ( ابن تيمية ) – أجمع الصحابة على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه . مسألة : هل يصام يوم الثلاثين إذا حال دون الهلال غيم أو قتر ؟ ق1 (الجمهور) : لا يصام بل تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، لما تقدم من أحاديث الباب . ق 2 (جماعة من الحنابلة) : وجوب الصوم احتياطاً ، ما دليلهم ؟ فسروا قوله (( فاقدروا له )) أي ضيفوا له العدد ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً . وفسره ابن عمر بفعله وهو رواية : قال نافع : ( كان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرين يوماً بعث من ينظر ، فإن رئي فذاك ، وإن لم يُر ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً ) . ( أحمد وأبي داود ) وإسناده صحيح . والجواب : تفسير الحديث بالحديث أولى وأما فعل ابن عمر فقد خالف نصاً فهو اجتهاد منه . 4- الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول رمضان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه )) رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم . ابن عمر نـافع والحديث رجاله ثقات إلا يحيى . أبي بكر بن نافع ضعفه ابن معينكيحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر قال النسائي (مستقيم الحديث) وقال الدار قطني (ثقة مدني) قال الذهبي (صدوق) وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : (( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : (( أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ )) قال : نعم . قال : (( فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً )) . رواه الأربعة ورجح النسائي إرساله وأبي داود والدار قطني . ( علة الإرسال ) ابن عباس سماك بن حرب (مضطرب الحديث) إلا ما انتقاه مسلم من حديثه. عكرمة فتارة رواه موصولاً وتارة رواه مرسلاً سماك بن حرب علماً بأنه تغير بآخره فكان يقبل التلقين زائدة بن قدامة والخلاصة : يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله فيتقوى به هذا المرسل . ( فقه الحديث ) * مسألة : هل يكتفى برؤية هلال رمضان شخص واحد ؟ ق1 : دل الحديث على الاكتفاء بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان ذكراً أو أنثى بشرط أن يكون مسلماً ، وهو قول ( عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ) وهو المشهور عن أحمد والصحيح عند الشافعي . ق 2 : لا يقبل إلا اثنان وهو قول (عثمان ومالك وغيرهم ) . واستدلوا بحديث خطبة زيد بن الخطاب أنه قال : ( جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته .. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) . وجه الدلالة : مفهوم الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد ، قالوا : لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال . والقول الأول هو الصواب ، لأمور :من جهة الحديث ومن جهة القياس . حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه ومنطوق . هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه الاحتياط ، ومن الاحتياط قبول الواحد . * هل يشترط الخروج من الصيام شهادة اثنين ؟ ق1 (الجمهور) : يشترط لما تقدم في خبر عبدالرحمن بن زيد . ق 2 (أبي ثور وابن المنذر وابن حزم) : يقبل قول واحد ، لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول . استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من الشهر . إخبار الحاكم أو نائبه في هذا الشأن . * ما الحكم لو رأى شخص هلال رمضان ورُد قوله هل يلزمه الصوم ؟ ق1 (أكثر الفقهاء) : يلزمه لقوله (( صوموا لرؤيته )) وهذا قد رآه فيصوم . ق 2 (رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية ) : لا يلزمه الصوم ، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي . * ما الحكم لو رأى شخص هلال شوال ورُد ، هل يفطر ؟ ق1 (قول أحمد وأبي حنيفة ومالك ) : لا يفطر ؛ لأن هلال شوال لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين . ق 2 (الشافعي وابن حزم ) : يفطر سراً . والقول الأول أرجح من وجهين : تبعاً للجماعة . احتياطاً في باب الصوم . 5- بيان أن الصيام لابد له من نية عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) . رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه . وللدارقطني (( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل )) . حفصة الحديث في سنده اضطراب شديد عبدالله بن عمر روي مرفوعاً و روي موقوفاً سالم بن عبدالله رفعه يحيى بن أيوب رواه جمع من الثقات ابن شهاب الزهري عن (ليس عند ابن ماجه الزهري) عبدالله بن أبي بكر معمر والزبيدي وابن عيينه عبدالله بن أبي بكر عن وتابعه ابن لهيعة الزهري عند عن أحمد وأبي داود حمزة بن عبدالله بن عمر عن رجح رفعه عمر عن ابن خزيمة وابن حبان حفصة والبيهقي والنووي ورجح (وقفه)البخاري والنسائي والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم . ( وجه ذلك ) أن مدار الطرق المرفوعة على يحيى بن أيوب وهو ليس بذاك ، كيف وقد خالف الثقات المذكورين . * لمـاذا ساق الحافظ رواية الدارقطني ؟ لأنها أصرح . ( فقه الحديث ) بالإجماع أن الصيام لابد له من نية كسائر العبادات . أن من خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى في أي جزء من أجزاء الليل . * مسألة : هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة أول يوم من رمضان ؟ ق1 (مالك ورواية عن أحمد) : يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر مالم يقطع صومه بسفر أو مرض . لأن صوم الشهر عبادة واحدة لابد منها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ولكل امرئ ما نوى )) وهذا نوى الصوم والتتابع . ق 2 (الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه) : يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم لأنها عبادة مستقلة . يدل على ذلك : أن فساد صيام بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر . يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها من الطعام والشراب والجماع . 6- حكم نية صوم التطوع من النهار وحكم قطعة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : (( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : أهدي لنا حيسٌ ، فقال : (( أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً )) فأكل . رواه مسلم . ( فقه الحديث) * مسألة : هل يجب في صوم التطوع تبييت النية من الليل ؟ ق1 (الجمهور) : دل الحديث على أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل . لقوله (( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) . وظاهره أنه أنشأ الصيام في الحال ، وبدليل رواية البيهقي من حديث عائشة (( إذاً أصوم )) . بشرط لكي يصح صومه بأن لا يأتي بمنافٍ للصوم قبل أن ينوي من أكل أو شرب أو جماع . ق 2 (المالكية والظاهرية ) : أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل لعموم (( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له )) . وأجاب ابن حزم عن حديث الباب : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر لقوله (( قد كنت أصبحت صائماً )) . ولما لم يجد طعاماً واصل صيامه ، فلما أخبر بوجود الطعام أفطر . والراجح الأول : ووجه الترجيح لما تقدم من الحديث ؛ ولأنه ورد عن الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما ، ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة . ولورود رواية البيهقي . * مسألة : على قول القائلين أن النية تكون في وقت النهار فمتى وقتها ؟ ق1 (ابن عباس وابن عمر وأنس وابن مسعود) : على تحديد منتصف النهار كحد أقصى ولا يجوز أن ينوي الصوم بعده . (أبو حنيفة) . ق 2 (الشافعي وأحمد) صحة الصوم قبل الزوال وبعده . لأن النصوص لم تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده . * مسألة : هل يثاب ثواب يوم كامل ، أو لا يثاب إلا من النية ؟ ق1 (الشافعية والحنابلة) : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط . لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) . وجه الدلالة : هذا لم ينوي الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار ، فليس له إلا ما نواه . ق 2 (الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة) : يثاب على النهار كله لسعة فضل الله عز وجل . * مسألة : ما حكم قطع صوم التطوع ؟ وهل عليه قضاء إذا لم يكن عذر ؟ ق1 (مذهب أحمد والشافعي ) : على الجواز وعدم القضاء . ق 2 ( أبو حنيفة ومالك) : يلزم بالشروع فيه ولا يقطعه بلا عذر . ( مالك) لا قضاء عليه . ( أبو حنيفة) عليه القضاء . واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام فاشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت حفصة : يا رسول الله إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) . أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد . ( الحديث مرسل ) فالحديث ضعيف والحفاظ على إعلاله . عائشة الحفاظ الذين روو عن الزهري لم يذكروا فيه عن عروة قاله الترمذي بتصرف عروة ولما سأل ابن جريج الزهري أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة الزهري وقد أخرجه مرسلاً النسائي وفيه علة أخرى وهو أنه عند أبي داود والنسائي عائشة قال البخاري : (( لا يعرف لزُميل سماع من عروة ، ولا ليزيد من زُميل عروة ولا تقوم به حجة )) في تاريخه . زُميل مولى عروة يزيد بن الهاد ابن شريح ( وحديث عائشة القضاء فيه محمول على الاستحباب ) . 7- استحباب تعجيل الإفطار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) . متفق عليه . إن شاء الله يكون الجزء ده في إفادة للجميع وبكرة إن شاء الله هنكمل جزء تاني من أجزاء الكتاب القيم ده ونسألكم الدعاء لأن الدعاء عن ظهر الغيب مستجاب
|
|||||
|
|
|
#2 | |||||
|
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر ..
|
|||||
|
|
|
#3 | |
|